السيد محمد الحسيني الشيرازي

122

إيصال الطالب إلى المكاسب

والا كان الاستثناء منقطعا ، من حيث إن المستثنى منه « ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة من النجاسات والمتنجسات » . وقد تقدم ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ، ليس الا من حيث حرمة المنفعة المقصودة ، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع . ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك خلاف ذلك ، وان جواز بيع الدهن